السيد محمد تقي المدرسي
36
فقه التطهر وسنن الزينة
4 / ما يظهر على اليد من بياض الجص أو النورة ، إن لم يكن له جرم مانع لا يجب إزالته . وكذلك الوسخ . 5 / يجوز أن يغسل الوجه واليدين بماء المطر وكذلك بفتح الحنفية عليهما ، وهكذا بالارتماس في نهر أو حوض ماء ، والأولى أن ينوي الغسل ويراعى تقديم أعلى الوجه واليدين . ولا يضر ذلك بالمسح ، لأنه يصدق على البلة التي في يديه ماء الوضوء . ثالثاً : مسح الرأس 1 / يجب مسح المقدم من الرأس . والأحوط إختيار ما فوق الناصية من الربع الأمامي . ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء ولا يجدد له ماء . ويكفي فيه أقل حركة مما يسمى مسحاً ، والأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع منضمة ، والأفضل أن يمسح بها بطول إصبع ، ويجوز المسح منكوساً كما يجوز على الشعر النابت في المقدّم ، ولا يجوز أن يمسح على حائل مثل جرم الحناء أو خمار أو عمامة أو قلنسوة أو ما أشبه ، حتى وان كان رقيقاً . وإذا تجمع الشعر من غير محل المسح فلا يجوز المسح عليه . ولا على شعر المقدم الممدود بعيداً عنه . 2 / يجب أن يتم المسح بكف اليد ، والأحوط أن يكون بباطنه ، والأفضل أن يمسح باليمنى ، ولا فرق بين الأصابع وغيرها ، وإن كان المسح بالأصابع أولى .